فدك في التاريخ
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
تقديم بقلم الإمام الشهيد الصدر (قدس سره)
١٣ ص
(٣)
الفصل الأول: على مسرح الثورة
١٤ ص
(٤)
تمهيد
١٥ ص
(٥)
أجواء الحدث
١٨ ص
(٦)
مستمسكات الثورة
٢١ ص
(٧)
طريق الثورة
٢٥ ص
(٨)
النسوة
٢٦ ص
(٩)
ظاهرة
٢٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني: فدك بمعناها الحقيقي والرمزي
٢٩ ص
(١١)
الموقع
٣٠ ص
(١٢)
فدك في أدوارها الأولى (عصر الخلفاء)
٣٠ ص
(١٣)
فدك في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)
٣١ ص
(١٤)
في فترة الأمويين
٣٢ ص
(١٥)
في فترة العباسيين
٣٤ ص
(١٦)
القيمة المعنوية والمادية لفدك
٣٦ ص
(١٧)
الفصل الثالث: تاريخ الثورة
٣٨ ص
(١٨)
منهج دراسة التاريخ
٣٩ ص
(١٩)
تقويم تاريخ صدر الإسلام
٤١ ص
(٢٠)
مع العقاد في دراسته
٤٧ ص
(٢١)
بواعث الثورة
٥٣ ص
(٢٢)
دوافع الخليفة الأول في موقفه
٥٥ ص
(٢٣)
أبعاد قضية فدك السياسية
٥٧ ص
(٢٤)
قضية فدك في ضوء الظروف الموضوعية
٦٤ ص
(٢٥)
مسألة موت الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة السقيفة وموقف الإمام علي (عليه السلام)
٦٧ ص
(٢٧)
تحليل الموقف في قصة السقيفة
٧٨ ص
(٢٨)
الإمام علي (عليه السلام) خصائصه وموقفه من الخلافة
٩١ ص
(٢٩)
مسألة عدم الاحتجاج بالنص
١٠٠ ص
(٣٠)
المواجهة السلمية
١٠٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع: قبسات من الكلام الفاطمي
١١٤ ص
(٣٢)
عظمة الرسول القائد (صلى الله عليه وآله وسلم)
١١٥ ص
(٣٣)
عظمة الإمام علي (عليه السلام) ومؤهلاته الشخصية
١١٦ ص
(٣٤)
مقارنة بين مواقف الإمام (عليه السلام) والآخرين
١١٨ ص
(٣٥)
حزب السلطة الحاكمة
١٢٣ ص
(٣٦)
الفتنة الكبرى
١٢٧ ص
(٣٧)
الفصل الخامس: محكمة الكتاب
١٣٧ ص
(٣٨)
موقف الخليفة الأول من تركة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٨ ص
(٣٩)
روايات الخليفة الأول ومناقشتها
١٤٢ ص
(٤٠)
موقف الخليفة من مسألة الميراث
١٥٦ ص
(٤١)
نتائج المناقشة
١٦١ ص
(٤٢)
مسألة النحلة
١٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
فدك في التاريخ - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ١٦٨ - نتائج المناقشة
بالأموال المعينة المتروكة بالفعل، بل لثبت لكل يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن من تلك الأموال. وأيضا فمن حق البحث أن أتساءل عن فائدة الجملة التفسيرية، والغرض المقصود من ورائها فيما إذا كان الحكم المفهوم للخليفة من الحديث أن أملاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تورث، فهل كان صدق التركة على الأموال القائمة مشكوكا، فأراد أن يرفع الشك لينطبق عليها الحديث، ويثبت لها الحكم بعدم التوريث؟ وإذا صح هذا التقدير فالشك المذكور في صالح الخليفة لأن المال إذا لم يتضح أنه من تركة الميت لا ينتقل إلى ا لورثة، فلا يجوز أن يكون الخليفة قد حاول رفع هذا الشك، ولا يمكن أن يكون قد قصد بهذا التطبيق منع الزهراء من المناقشة في انطباق الحديث على ما تطالب به من أموال، لأنها ما دامت قد طالبت بالأموال القائمة على وجه الإرث فهي تعترف بأنها من تركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنفترض أن الأموال القائمة قسم من التركة النبوية وليس المقصود منها مخلفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا - ولعلها عبارة عن الأموال والعقارات الثابتة نحو فدك - فهل يجوز لنا تقدير أن غرض الخليفة من الجملة تخصيص الأموال التي لا تورث بها؟ لا أظن ذلك، لأن أملاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلف في التوريث وعدمه. ونخرج من هذه التأملات بنتيجة وهي أن ا لمفهوم من الحديث للخليفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن عدم تملكه للأموال القائمة، وأشار إليها بوصف التركة فقال: (ما تركناه صدقة)، فشأنه شأن من يجمع ورثته ثم يقول لهم: إن كل تركتي صدقة، يحاول بذلك أن يخبرهم بأنها ليست ملكا له ليرثوها بعده لأن ذلك هو المعنى الذي يمكن أن يختص بالأموال القائمة ويحدد موضوعه بها.
(١٦٨)