____________________
(١) أي الجمع بين الآية المذكورة الدالة على الجلد.
وبين الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦ الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله.
(٢) أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
(٣) أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
(٤) من القتل بالسيف.
(٥) وهو زنا الأصناف الثلاثة.
(٦) وهو الرجم.
(٧) وهم: الزاني بذات محرم. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(٨) أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم ٧ أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين أقبح وأبشع من المحصن. فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
(٩) أي بالرجم. ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس " رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل.
(١٠) وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة. والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.
وبين الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦ الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله.
(٢) أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
(٣) أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
(٤) من القتل بالسيف.
(٥) وهو زنا الأصناف الثلاثة.
(٦) وهو الرجم.
(٧) وهم: الزاني بذات محرم. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(٨) أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم ٧ أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين أقبح وأبشع من المحصن. فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
(٩) أي بالرجم. ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس " رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل.
(١٠) وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة. والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.