(ولو تاب بعده (٦) لم يسقط الحد وكذا) (٧) لو تاب (مع الاقرار ولكن يتخير الإمام في المقر) قبل التوبة (بين العفو والاستيفاء كالزنا.
(ويعزر من قبل غلاما بشهوة) بما يراه الحاكم، لأنه من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعد عليه بخصوصه بالنار، فقد روي " أن من قبل
____________________
(١) أي وترجح هذه الرواية أيضا لأجل ورودها في الزنا خاصة.
(٢) أي الرواية الواردة عن أبي بصير عن (أبي الحسن الماضي) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥٣ عامة وردت في مطلق الكبائر. فتخصص بغير الزنا فيقال: إن المراد من الكبائر هناك ما عدا الزنا، لأن الزنا قد استثني في رواية أخرى المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣. فلم يبق لهذا العام عموم.
(٣) أي بين هذه الرواية العامة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥٣، وبين الرواية الخاصة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣.
(٤) أي المراد من الكبائر ما عدا الزنا.
(٥) في قول " المصنف ": وجب الحد وهو أقسام ثمانية " أحدهما ": القتل " وثانيها ": الرجم. " وثالثها ": الجلد. " ورابعها ": الجلد والجز. " وخامسها " خمسون جلدة: " وسادسها ": الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه. " وسابعها ":
الضغث. " وثامنها ": الجلد وعقوبة زائدة.
(٦) أي بعد قيام البينة.
(٧) أي وكذا لم يسقط الحد لو تاب مع الاقرار.
(٢) أي الرواية الواردة عن أبي بصير عن (أبي الحسن الماضي) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥٣ عامة وردت في مطلق الكبائر. فتخصص بغير الزنا فيقال: إن المراد من الكبائر هناك ما عدا الزنا، لأن الزنا قد استثني في رواية أخرى المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣. فلم يبق لهذا العام عموم.
(٣) أي بين هذه الرواية العامة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥٣، وبين الرواية الخاصة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣.
(٤) أي المراد من الكبائر ما عدا الزنا.
(٥) في قول " المصنف ": وجب الحد وهو أقسام ثمانية " أحدهما ": القتل " وثانيها ": الرجم. " وثالثها ": الجلد. " ورابعها ": الجلد والجز. " وخامسها " خمسون جلدة: " وسادسها ": الحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه. " وسابعها ":
الضغث. " وثامنها ": الجلد وعقوبة زائدة.
(٦) أي بعد قيام البينة.
(٧) أي وكذا لم يسقط الحد لو تاب مع الاقرار.