____________________
(١) بأن كان أحد أبويه مسلما.
(٢) " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٤٢. الحديث ٢.
(٣) أي أعرض.
(٤) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٤٤ الحديث ٢.
(٥) " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٥٧ الحديث ١١ (٦) من الأخبار الواردة في ذلك. وقد أشير إليها في الهامش رقم ١.
و٤ و٥ ص ٣٣٧.
(٧) في أن توبته لا تقبل.
(٨) سواء تاب أم لم يتب.
(٩) أي تكليف الاسلام.
(٢) " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٤٢. الحديث ٢.
(٣) أي أعرض.
(٤) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٤٤ الحديث ٢.
(٥) " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٥٧ الحديث ١١ (٦) من الأخبار الواردة في ذلك. وقد أشير إليها في الهامش رقم ١.
و٤ و٥ ص ٣٣٧.
(٧) في أن توبته لا تقبل.
(٨) سواء تاب أم لم يتب.
(٩) أي تكليف الاسلام.