شرح اللمعة
(١)
(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف
٩ ص
(٢)
قيود التعريف العشرة
١٢ ص
(٣)
اشكالات التعريف الستة
٢٠ ص
(٤)
الشبهة تسقط الحد
٢٦ ص
(٥)
بم يتحقق الاكراه؟
٢٧ ص
(٦)
ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات
٢٩ ص
(٧)
ويكفي إشارة الأخرس
٣٥ ص
(٨)
لو نسب المقر الزنا إلى امرأة
٣٥ ص
(٩)
قيام البينة على الزنا. وشرائطها
٣٨ ص
(١٠)
يسقط الحد بدعوى الجهالة
٤٧ ص
(١١)
أقسام حد الزنا
٤٧ ص
(١٢)
أحدها القتل بالسيف
٤٨ ص
(١٣)
وثانيها - الرجم
٥٨ ص
(١٤)
قيود الاحصان الثمانية
٥٩ ص
(١٥)
وثالثها - الجلد خاصة
٨٨ ص
(١٦)
ورابعها - الجلد والجز والتغريب
٩٤ ص
(١٧)
وخامسها - خمسون جلدة
٩٧ ص
(١٨)
وسادسها - الحد المبعض
٩٨ ص
(١٩)
وسابعها - الضغث
٩٩ ص
(٢٠)
وثامنها - الجلد ومعه زيادة
١٠٢ ص
(٢١)
" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
١٠٣ ص
(٢٢)
من افتض بكرا " بإصبعه
١١٠ ص
(٢٣)
من أقر بحد ولم يبينه
١١٢ ص
(٢٤)
في التقبيل والمضاجعة التعزير
١٢١ ص
(٢٥)
لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد
١٢٣ ص
(٢٦)
لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام
١٢٥ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل
١٢٧ ص
(٢٨)
بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء
١٢٩ ص
(٢٩)
جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.
١٢٩ ص
(٣٠)
يعزر من قبل غلاما بشهوة
١٣٩ ص
(٣١)
السحق يثبت بشهادة أربعة رجال
١٤٣ ص
(٣٢)
تقتل المساحقة في الرابعة
١٤٤ ص
(٣٣)
لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "
١٤٦ ص
(٣٤)
حد القيادة
١٤٩ ص
(٣٥)
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه
١٥٠ ص
(٣٦)
الفصل الثالث - في القذف
١٥١ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
١٧٤ ص
(٣٨)
ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل
١٧٩ ص
(٣٩)
مدعي النبوة بعد نبينا يقتل
١٨٠ ص
(٤٠)
الساحر يقتل
١٨٠ ص
(٤١)
الفصل الرابع - في الشرب
١٨٢ ص
(٤٢)
ويجب الحد ثمانون جلدة
١٨٨ ص
(٤٣)
لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت
١٩٩ ص
(٤٤)
من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر
٢٠٢ ص
(٤٥)
الفصل الخامس - في السرقة
٢٠٦ ص
(٤٦)
يقطع الضيف والأجير ان سرقا
٢٢٦ ص
(٤٧)
تعريف الحرز
٢٢٨ ص
(٤٨)
لا قطع في سرقة الثمر على الشجر
٢٣٤ ص
(٤٩)
لا يقطع سارق ساق الحر
٢٣٦ ص
(٥٠)
لا يقطع سارق الكفن
٢٤٠ ص
(٥١)
ويعزر النباش
٢٤٧ ص
(٥٢)
تثبت السرقة بشهادة عدلين
٢٥٠ ص
(٥٣)
لا قطع الا بمرافعة الغريم
٢٥٣ ص
(٥٤)
الواجب قطع الأصابع
٢٥٧ ص
(٥٥)
لو تكررت السرقة
٢٦١ ص
(٥٦)
الفصل السادس في المحاربة
٢٦٤ ص
(٥٧)
اللص محارب
٢٧٦ ص
(٥٨)
الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة
٢٨٠ ص
(٥٩)
احكام البهيمة الموطوءة
٢٨١ ص
(٦٠)
ومنها الارتداد
٣٠٧ ص
(٦١)
والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة
٣٠٨ ص
(٦٢)
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
٣٢٢ ص
(٦٣)
لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره
٣٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٨ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٢٩

مع اشتراط الأربعة إجماعا. والمتحقق (١) اعتبار الأربعة من غير تعليل، بل في كثير النصوص ما ينافي تعليله (٢)، وأن (٣) توقف الزنا على الأربعة، والقتل على الاثنين مع أنه (٤) أعظم، دليل على بطلان القياس (٥).
____________________
(١) أي المتحقق الثابت في الأخبار والفتاوي اعتبار أربعة شهود، ولم تعلل الأربعة بأنها توجب حدين فلذا نحتاج إلى أربعة شهود.
(٢) أي تعليل هذا القول: وهو وجوب أربعة رجال، لأنها توجب حدين راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٧١.
الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥. إليك نص الحديث ٣.
(عن أبي عبد الله) عليه السلام قال: (لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم رأوه يجامعها).
وجه منافاة هذه الأخبار مع التعليل المذكور وهو وجوب أربعة رجال لأنها توجب حدين: أن الشهود في هذه الرواية وما في مضمونها على طرف واحد وهو الزاني، لجواز أن تكون المزني بها مكرهة، أو مشتبهة.
(٣) عطف على " ما الموصولة " في قوله: بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله.
والمعنى: أن في كثير من النصوص توقف حد الزنا على شهود أربعة.
والقتل على اثنين.
(٤) أي مع أن القتل أعظم من الزنا. لكنه يثبت بشهادة عدلين. فيحكم بقتل القاتل إن أراد ولي المقتول القصاص.
(٥) وهو قياس وطأ الأموات على وطئ البهيمة.
حيث قال: إن وطأها موجب لحد واحد فيثبت بشهادة عدلين.
كذلك ما نحن فيه. حيث إن وطأ الأموات موجب لحد واحد.
(٣٢٩)