____________________
(١) أي تخصيص العام الأول بالنصاب كما علمت في الهامش رقم ١ ص ٢٦٠.
(٢) وهو قوله عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٢٥٦ أوضح دلالة من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٥٦ في قوله عليه السلام: حد النباش حد السارق، لأن الإمام عليه السلام جعل قطع يد النباش الذي يسرق الموتى كقطع السارق الذي يسرق الأحياء فكما أن سارق الأحياء إذا سرق فلا بد من بلوغ مسروقه حد النصاب، كذلك سارق الأموات فلا بد في بلوغ مسروقه منهم حد النصاب فجميع ما يشترط في سرقة الأحياء، يشترط في سرقة الموتى من دون فرق بينهما.
فهذا الخبر أوضح دلالة من الصحيحة المشار إليها على ما ذهب إليه " الشارح " رحمه الله من أنه لا بد من تخصيص العام الأول بعد تخصيص العام الثاني، لتلازم التخصيصين كما عرفت.
(٣) أي الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٢٥٦ كما عرفت في الهامش رقم ٢.
(٤) أي وجعل الإمام عليه السلام النباش سارقا في قوله عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. فكل ما يعتبر في سارق الأحياء يعتبر في سارق الموتى.
(٥) " من لا يحضره الفقيه ": الطبعة الرابعة طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٧٨. الجزء ٤. ص ٤٧. الحديث ٢٤ " لشيخنا الصدوق ".
وقد فاتنا ذكر حياة هذا الرجل العظيم عندما ذكر اسمه الشريف في تضاعيف الكتاب لا سيما في " كتاب الحدود والقصاص ".
(٢) وهو قوله عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٢٥٦ أوضح دلالة من الصحيحة الأولى المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٥٦ في قوله عليه السلام: حد النباش حد السارق، لأن الإمام عليه السلام جعل قطع يد النباش الذي يسرق الموتى كقطع السارق الذي يسرق الأحياء فكما أن سارق الأحياء إذا سرق فلا بد من بلوغ مسروقه حد النصاب، كذلك سارق الأموات فلا بد في بلوغ مسروقه منهم حد النصاب فجميع ما يشترط في سرقة الأحياء، يشترط في سرقة الموتى من دون فرق بينهما.
فهذا الخبر أوضح دلالة من الصحيحة المشار إليها على ما ذهب إليه " الشارح " رحمه الله من أنه لا بد من تخصيص العام الأول بعد تخصيص العام الثاني، لتلازم التخصيصين كما عرفت.
(٣) أي الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٢٥٦ كما عرفت في الهامش رقم ٢.
(٤) أي وجعل الإمام عليه السلام النباش سارقا في قوله عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. فكل ما يعتبر في سارق الأحياء يعتبر في سارق الموتى.
(٥) " من لا يحضره الفقيه ": الطبعة الرابعة طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٧٨. الجزء ٤. ص ٤٧. الحديث ٢٤ " لشيخنا الصدوق ".
وقد فاتنا ذكر حياة هذا الرجل العظيم عندما ذكر اسمه الشريف في تضاعيف الكتاب لا سيما في " كتاب الحدود والقصاص ".