شرح اللمعة
(١)
(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف
٩ ص
(٢)
قيود التعريف العشرة
١٢ ص
(٣)
اشكالات التعريف الستة
٢٠ ص
(٤)
الشبهة تسقط الحد
٢٦ ص
(٥)
بم يتحقق الاكراه؟
٢٧ ص
(٦)
ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات
٢٩ ص
(٧)
ويكفي إشارة الأخرس
٣٥ ص
(٨)
لو نسب المقر الزنا إلى امرأة
٣٥ ص
(٩)
قيام البينة على الزنا. وشرائطها
٣٨ ص
(١٠)
يسقط الحد بدعوى الجهالة
٤٧ ص
(١١)
أقسام حد الزنا
٤٧ ص
(١٢)
أحدها القتل بالسيف
٤٨ ص
(١٣)
وثانيها - الرجم
٥٨ ص
(١٤)
قيود الاحصان الثمانية
٥٩ ص
(١٥)
وثالثها - الجلد خاصة
٨٨ ص
(١٦)
ورابعها - الجلد والجز والتغريب
٩٤ ص
(١٧)
وخامسها - خمسون جلدة
٩٧ ص
(١٨)
وسادسها - الحد المبعض
٩٨ ص
(١٩)
وسابعها - الضغث
٩٩ ص
(٢٠)
وثامنها - الجلد ومعه زيادة
١٠٢ ص
(٢١)
" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
١٠٣ ص
(٢٢)
من افتض بكرا " بإصبعه
١١٠ ص
(٢٣)
من أقر بحد ولم يبينه
١١٢ ص
(٢٤)
في التقبيل والمضاجعة التعزير
١٢١ ص
(٢٥)
لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد
١٢٣ ص
(٢٦)
لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام
١٢٥ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل
١٢٧ ص
(٢٨)
بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء
١٢٩ ص
(٢٩)
جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.
١٢٩ ص
(٣٠)
يعزر من قبل غلاما بشهوة
١٣٩ ص
(٣١)
السحق يثبت بشهادة أربعة رجال
١٤٣ ص
(٣٢)
تقتل المساحقة في الرابعة
١٤٤ ص
(٣٣)
لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "
١٤٦ ص
(٣٤)
حد القيادة
١٤٩ ص
(٣٥)
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه
١٥٠ ص
(٣٦)
الفصل الثالث - في القذف
١٥١ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
١٧٤ ص
(٣٨)
ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل
١٧٩ ص
(٣٩)
مدعي النبوة بعد نبينا يقتل
١٨٠ ص
(٤٠)
الساحر يقتل
١٨٠ ص
(٤١)
الفصل الرابع - في الشرب
١٨٢ ص
(٤٢)
ويجب الحد ثمانون جلدة
١٨٨ ص
(٤٣)
لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت
١٩٩ ص
(٤٤)
من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر
٢٠٢ ص
(٤٥)
الفصل الخامس - في السرقة
٢٠٦ ص
(٤٦)
يقطع الضيف والأجير ان سرقا
٢٢٦ ص
(٤٧)
تعريف الحرز
٢٢٨ ص
(٤٨)
لا قطع في سرقة الثمر على الشجر
٢٣٤ ص
(٤٩)
لا يقطع سارق ساق الحر
٢٣٦ ص
(٥٠)
لا يقطع سارق الكفن
٢٤٠ ص
(٥١)
ويعزر النباش
٢٤٧ ص
(٥٢)
تثبت السرقة بشهادة عدلين
٢٥٠ ص
(٥٣)
لا قطع الا بمرافعة الغريم
٢٥٣ ص
(٥٤)
الواجب قطع الأصابع
٢٥٧ ص
(٥٥)
لو تكررت السرقة
٢٦١ ص
(٥٦)
الفصل السادس في المحاربة
٢٦٤ ص
(٥٧)
اللص محارب
٢٧٦ ص
(٥٨)
الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة
٢٨٠ ص
(٥٩)
احكام البهيمة الموطوءة
٢٨١ ص
(٦٠)
ومنها الارتداد
٣٠٧ ص
(٦١)
والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة
٣٠٨ ص
(٦٢)
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
٣٢٢ ص
(٦٣)
لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره
٣٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٨ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٠١ - احكام البهيمة الموطوءة

(أو قصاص) في نفس (١)، أو طرف (٢) أو جرح، بل يستوفي منه جميع ما تقرر.
(وصلبه على تقدير اختياره (٣)، أو وجود مرتبته (٤) في حالة كونه (حيا (٥) أو مقتولا على اختلاف القولين) فعلى الأول (٦)، الأول، وعلى الثاني (٧) الثاني.
(ولا يترك) على خشبته حيا (٨)، أو ميتا (٩)، أو بالتفريق (١٠) (أزيد من ثلاثة أيام) من حين صلبه ولو ملفقة (١١).
والظاهر أن الليالي غير معتبرة. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا
____________________
(١) فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل الظفر فعدم سقوطه بالظفر به أولى، لأنه واجب القتل على كل حال. إن حدا فحد، وإن قصاصا فقصاص.
(٢) كقطع إصبع، أو رجل. أو يد. أو شفة.
(٣) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.
(٤) بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
(٥) أي يصلب في حالة كونه حيا، أو بعد قتله.
(٦) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا.
(٧) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.
(٨) لو قلنا بأن يصلب حيا.
(٩) لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل.
(١٠) بأن يصلب حيا على القول به، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل الثلاثة بعد موته.
(١١) كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.
(٣٠١)