وللشيخ قول بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بأذنه، وينتقض (٥) بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها (٦). وقيل: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، وينتقض (٧) بذلك أيضا. وعلى الأول (٨) تخرج المراعاة (٩) دون الثاني. (١٠).
____________________
(١) أي ومع النظر إلى المال دائما.
(٢) أي من أن السرقة لا تكون إلا سرا كما في قول " المصنف ".
(٣) أي ومع غفلة المالك عن المال وإن كانت قليلة لا يكون مراعيا للمال (٤) أي بالمراعاة.
(٥) ما أفاده " الشيخ " بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.
(٦) فإن مثل هذه ليست حرزا، مع أنه لا يجوز الدخول بها، إلا بإذن صاحبها.
(٧) أي وينتقض تعريف الحرز بأنه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه - بالدار المفتوحة الأبواب فإن السارق منها يكون على خطر أيضا (٨) وهو قول الشيخ: إن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه.
(٩) أي عن الحرزية. فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز. بناء على قول " الشيخ ".
(١٠) أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر. خوفا من الاطلاع عليه.
(٢) أي من أن السرقة لا تكون إلا سرا كما في قول " المصنف ".
(٣) أي ومع غفلة المالك عن المال وإن كانت قليلة لا يكون مراعيا للمال (٤) أي بالمراعاة.
(٥) ما أفاده " الشيخ " بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.
(٦) فإن مثل هذه ليست حرزا، مع أنه لا يجوز الدخول بها، إلا بإذن صاحبها.
(٧) أي وينتقض تعريف الحرز بأنه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه - بالدار المفتوحة الأبواب فإن السارق منها يكون على خطر أيضا (٨) وهو قول الشيخ: إن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه.
(٩) أي عن الحرزية. فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز. بناء على قول " الشيخ ".
(١٠) أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر. خوفا من الاطلاع عليه.