____________________
(١) وهو وقت إجراء الحد على المرأة.
(٢) وهو المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٩٨.
(٣) أي قبل رجمه بأن يغتسل، ثم يلبس الكفن، ثم يصلى عليه حيا، ثم يحد. كما هو الظاهر من عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله: " دفن إن كان قد صلي عليه ".
(٤) بأن كان الغسل والتكفين قبل الرجم، والصلاة بعد موته. فهنا صور أربع.
" الأولى ": الغسل والتكفين والصلاة قبل الرجم كما هو المستفاد من ظاهر عبارة " المصنف ".
" الثانية ": الغسل والتكفين والصلاة بعد الرجم.
" الثالثة ": الغسل والتكفين قبل الرجم والصلاة بعده.
" الرابعة ": الغسل قبل الرجم. والتكفين والصلاة بعده.
(٥) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨ الجزء ١٨ ص ٧٠٣ الحديث ١ - إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما.
(٢) وهو المشار إليه في الهامش رقم ١ ص ٩٨.
(٣) أي قبل رجمه بأن يغتسل، ثم يلبس الكفن، ثم يصلى عليه حيا، ثم يحد. كما هو الظاهر من عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله: " دفن إن كان قد صلي عليه ".
(٤) بأن كان الغسل والتكفين قبل الرجم، والصلاة بعد موته. فهنا صور أربع.
" الأولى ": الغسل والتكفين والصلاة قبل الرجم كما هو المستفاد من ظاهر عبارة " المصنف ".
" الثانية ": الغسل والتكفين والصلاة بعد الرجم.
" الثالثة ": الغسل والتكفين قبل الرجم والصلاة بعده.
" الرابعة ": الغسل قبل الرجم. والتكفين والصلاة بعده.
(٥) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨ الجزء ١٨ ص ٧٠٣ الحديث ١ - إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما.