شرح اللمعة
(١)
(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف
٩ ص
(٢)
قيود التعريف العشرة
١٢ ص
(٣)
اشكالات التعريف الستة
٢٠ ص
(٤)
الشبهة تسقط الحد
٢٦ ص
(٥)
بم يتحقق الاكراه؟
٢٧ ص
(٦)
ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات
٢٩ ص
(٧)
ويكفي إشارة الأخرس
٣٥ ص
(٨)
لو نسب المقر الزنا إلى امرأة
٣٥ ص
(٩)
قيام البينة على الزنا. وشرائطها
٣٨ ص
(١٠)
يسقط الحد بدعوى الجهالة
٤٧ ص
(١١)
أقسام حد الزنا
٤٧ ص
(١٢)
أحدها القتل بالسيف
٤٨ ص
(١٣)
وثانيها - الرجم
٥٨ ص
(١٤)
قيود الاحصان الثمانية
٥٩ ص
(١٥)
وثالثها - الجلد خاصة
٨٨ ص
(١٦)
ورابعها - الجلد والجز والتغريب
٩٤ ص
(١٧)
وخامسها - خمسون جلدة
٩٧ ص
(١٨)
وسادسها - الحد المبعض
٩٨ ص
(١٩)
وسابعها - الضغث
٩٩ ص
(٢٠)
وثامنها - الجلد ومعه زيادة
١٠٢ ص
(٢١)
" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
١٠٣ ص
(٢٢)
من افتض بكرا " بإصبعه
١١٠ ص
(٢٣)
من أقر بحد ولم يبينه
١١٢ ص
(٢٤)
في التقبيل والمضاجعة التعزير
١٢١ ص
(٢٥)
لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد
١٢٣ ص
(٢٦)
لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام
١٢٥ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل
١٢٧ ص
(٢٨)
بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء
١٢٩ ص
(٢٩)
جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.
١٢٩ ص
(٣٠)
يعزر من قبل غلاما بشهوة
١٣٩ ص
(٣١)
السحق يثبت بشهادة أربعة رجال
١٤٣ ص
(٣٢)
تقتل المساحقة في الرابعة
١٤٤ ص
(٣٣)
لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "
١٤٦ ص
(٣٤)
حد القيادة
١٤٩ ص
(٣٥)
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه
١٥٠ ص
(٣٦)
الفصل الثالث - في القذف
١٥١ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
١٧٤ ص
(٣٨)
ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل
١٧٩ ص
(٣٩)
مدعي النبوة بعد نبينا يقتل
١٨٠ ص
(٤٠)
الساحر يقتل
١٨٠ ص
(٤١)
الفصل الرابع - في الشرب
١٨٢ ص
(٤٢)
ويجب الحد ثمانون جلدة
١٨٨ ص
(٤٣)
لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت
١٩٩ ص
(٤٤)
من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر
٢٠٢ ص
(٤٥)
الفصل الخامس - في السرقة
٢٠٦ ص
(٤٦)
يقطع الضيف والأجير ان سرقا
٢٢٦ ص
(٤٧)
تعريف الحرز
٢٢٨ ص
(٤٨)
لا قطع في سرقة الثمر على الشجر
٢٣٤ ص
(٤٩)
لا يقطع سارق ساق الحر
٢٣٦ ص
(٥٠)
لا يقطع سارق الكفن
٢٤٠ ص
(٥١)
ويعزر النباش
٢٤٧ ص
(٥٢)
تثبت السرقة بشهادة عدلين
٢٥٠ ص
(٥٣)
لا قطع الا بمرافعة الغريم
٢٥٣ ص
(٥٤)
الواجب قطع الأصابع
٢٥٧ ص
(٥٥)
لو تكررت السرقة
٢٦١ ص
(٥٦)
الفصل السادس في المحاربة
٢٦٤ ص
(٥٧)
اللص محارب
٢٧٦ ص
(٥٨)
الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة
٢٨٠ ص
(٥٩)
احكام البهيمة الموطوءة
٢٨١ ص
(٦٠)
ومنها الارتداد
٣٠٧ ص
(٦١)
والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة
٣٠٨ ص
(٦٢)
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
٣٢٢ ص
(٦٣)
لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره
٣٢٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٨ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٧٠ - قيود الاحصان الثمانية

فيجب الجمع (١).
وقال ابن إدريس: أن هؤلاء (٢) إن كانوا محصنين جلدوا، ثم رجموا، وإن كانوا غير محصنين جلدوا، ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة (٣).
____________________
بخلاف الرجم والقتل فإن التنافي بينهما واضح، لأن القضاء على المحدود يحصل بكل واحد منهما.
(١) أي الجمع بين الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٦٩.
وبين الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
(٢) أي الزاني بذات محرم. والذمي بالمسلمة. والرجل بالمرأة مكرها لها.
(٣) وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٦٩ - والأخبار الواردة في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وجه الجمع على ما اختاره " ابن إدريس " قدس سره: إن الآية المذكورة دلت على جلد مطلق الزاني من دون تفصيل بين الزناة كما عرفت في الهامش رقم ١ ص ٦٩.
والأخبار المذكورة في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦ دلت على قتل الزاني على إحدى الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٤ ص ٦٩.
وهناك أحاديث تأتي الإشارة إليها قريبا دلت على رجم الزاني المحصن. وجلد غيره فحينئذ الزاني على إحدى هذه الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٤ ص ٦٩ إن كان محصنا فيجلد، ثم يرجم فيحصل برجمه القتل المطلوب في الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وإما إن لم يكن محصنا فيجلد ثم يقتل بأي نحو حصل القتل ما عدى الرجم؟
(٧٠)