(وقيل: القتل) لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل (٣).
وجمع الشيخ في الإستبصار بين هذه الأخبار (٤) بحمل التعزير (٥) على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج، والحد (٦) إذا أولج حد الزاني
____________________
(١) نفس المصدر. ص ٥٧٢. الحديث ٨.
(٢) أي وفي صحيحة أخرى. راجع نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر. الحديث ٦.
(٤) أي هذه الأخبار المتخالفة وهي المشار إليها في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢ ورقم ١ - ٢ - ٣ ص ٣٢٣. الدالة بعضها على التعزير كالخبر ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢.
والدالة بعضها على الحد كالخبر ١ - ٢ ص ٣٢٣.
والدالة بعضها على القتل كالخبر ٣ ص ٣٢٣.
(٥) كالخبر ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢.
(٦) إليك ما أفاده " الشيخ " قدس سره في " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٧٦. الجزء ٣. القسم الثاني ص ٢٢٤.
قال: فالوجه في هذه الأخبار أحد الشيئين.
أحدهما: أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج كان عليه التعزير.
وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم. أو القتل حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال.
والجلد إن لم يكن محصنا.
ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج التقية. لأن ذلك مذهب العامة، لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا: إيلاج فرج في فرج، ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم.
(٢) أي وفي صحيحة أخرى. راجع نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر. الحديث ٦.
(٤) أي هذه الأخبار المتخالفة وهي المشار إليها في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢ ورقم ١ - ٢ - ٣ ص ٣٢٣. الدالة بعضها على التعزير كالخبر ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢.
والدالة بعضها على الحد كالخبر ١ - ٢ ص ٣٢٣.
والدالة بعضها على القتل كالخبر ٣ ص ٣٢٣.
(٥) كالخبر ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢.
(٦) إليك ما أفاده " الشيخ " قدس سره في " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٧٦. الجزء ٣. القسم الثاني ص ٢٢٤.
قال: فالوجه في هذه الأخبار أحد الشيئين.
أحدهما: أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج كان عليه التعزير.
وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم. أو القتل حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال.
والجلد إن لم يكن محصنا.
ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج التقية. لأن ذلك مذهب العامة، لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا: إيلاج فرج في فرج، ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم.