(وقيل): والقائل الشيخان: (يستتاب) شاربها عن فطرة. فإن تاب، وإلا قتل. والأقوى الأول.
نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره (٧) فإن تاب، وإلا قتل، وتستتاب المرأة مطلقا (٨).
____________________
(١) وهي مرسلة الصدوق المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٥ (٢) سواء حصل معارض له أم لا.
(٣) أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم ٩ ص ٢٠٥ والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ٢٠٥ للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.
(٤) أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف ": " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة ".
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.
(٥) أي حد واحد.
(٦) تعليل لوجوب القتل في المستحل.
(٧) أي بغير استحلال الخمر.
(٨) فطرية كانت أم ملية.
(٣) أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم ٩ ص ٢٠٥ والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ٢٠٥ للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.
(٤) أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف ": " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة ".
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.
(٥) أي حد واحد.
(٦) تعليل لوجوب القتل في المستحل.
(٧) أي بغير استحلال الخمر.
(٨) فطرية كانت أم ملية.