الأول - (النصف) وقد ذكر في ثلاثة مواضع. قال تعالى:
" وإن كانت - يعني البنت - واحدة فلها النصف " [٢] " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " [٣] " وله أخت فلها نصف ما ترك " [٤].
(و) الثاني - نصف النصف (و) هو (الربع) وهو مذكور فيه [٥] في موضعين أحدهما: " فلكم الربع مما تركن " [٦]، وثانيهما: " ولهن الربع مما تركتم " [٧].
____________________
(١) أي السهام التي قدر لها مقدار بالخصوص.
(٢) النساء: الآية ١٠. فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة. والباقي ردا. إذا لم يكن معها شريك.
(٣) النساء: الآية ١٢. فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه.
(٤) النساء: الآية ١٧٥. فللأخت الواحدة النصف فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك.
(٥) أي في كتاب الله.
(٦) النساء: الآية ١٢. فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد.
(٧) النساء: الآية ١٢. فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد.
(٢) النساء: الآية ١٠. فللبنت الواحدة نصف التركة بالفريضة. والباقي ردا. إذا لم يكن معها شريك.
(٣) النساء: الآية ١٢. فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن لم يكن لها وارث سواه.
(٤) النساء: الآية ١٧٥. فللأخت الواحدة النصف فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معها شريك.
(٥) أي في كتاب الله.
(٦) النساء: الآية ١٢. فللزوج ربع التركة إذا كان للزوجة الميتة ولد.
(٧) النساء: الآية ١٢. فللزوجة ربع التركة إذا لم يكن للزوج الميت ولد.