(و) الرابع - (الثلثان) ذكره الله تعالى في موضعين.
أحدهما في البنات قال: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " [٣].
وثانيهما في الأخوات. قال تعالى: " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " [٤].
(و) الخامس - نصفه [٥] وهو (الثلث) وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا قال تعالى: " فلأمه الثلث " [٦] وقال: " فإن كانوا - أي أولاد الأم - أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " [٧] (و) السادس - نصف نصفه - وهو (السدس) وقد ذكره الله
____________________
(١) أي نصف الربع.
(٢) النساء: الآية ١٢. فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد. على تفصيل يأتي.
(٣) النساء: الآية ١١. فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الإرث.
(٤) النساء: الآية ١٧٥. فللأخوات الثلثان فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك.
(٥) أي نصف سهم الثلثين.
(٦) النساء: الآية ١١. فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد.
ولا إخوة حاجبة.
(٧) النساء: الآية ١٢. فلكلالة الأم ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد.
وإلا فالسدس. على تفصيل يأتي.
(٢) النساء: الآية ١٢. فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد. على تفصيل يأتي.
(٣) النساء: الآية ١١. فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الإرث.
(٤) النساء: الآية ١٧٥. فللأخوات الثلثان فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك.
(٥) أي نصف سهم الثلثين.
(٦) النساء: الآية ١١. فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد.
ولا إخوة حاجبة.
(٧) النساء: الآية ١٢. فلكلالة الأم ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد.
وإلا فالسدس. على تفصيل يأتي.