أجوبة مسائل جار الله
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٩٥
الأمة والشيعة (١) (قال): والذي قسم المال وسمى السهام هو الذي أحصى رمل عالج، بل وجميع ذرات جميع الكائنات (٢) (قال): ويغلب على ظني أن القول: بأن لا عول عند الشيعة قول ظاهري قيل ببادئ الرأي عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الأمة (٣) فإن العول هو النقص (٤) فإن كان النقص في جميع السهام بنسبة متناسبة فهو العول العادل أخذت به الأمة، وقد حافظت على نصوص الكتاب (٥) وإن كان النقص
(١) ترى هذا الرجل يأبى أن تكون الشيعة من الأمة فأين دعواه بأن ضالته المنشودة في هذه المسائل إنما هي الوحدة الإسلامية (٢) الذي أحصى جميع ذرات الكائنات لا يخفى عليه أن المال لا يكون فيه نصف ونصف وثلثان فكيف يفرضها متعارضة يا مسكين (٣) هكذا الفلسفة وإلا فلا (٤) بل هو الجور بنص أهل اللغة يقال: عال في الحكم يعول عولا إذا جار فيه ومال عن الحق فهو عائل أي جائر ومنه قول بعض العرب - له شاهد من نفسه غير عائل - وأحكام الله لا جور فيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
(٥) لا يكون العول عادلا إلا إذا كان الأكوس عريض اللحية، وحاشا كتاب الله أن يأمر بالعول وكيف يكون الآخذ به محافظا على نصوص الكتاب إلا محافظة الجاهل بمفادها الأعمى عن مرادها.
(٥) لا يكون العول عادلا إلا إذا كان الأكوس عريض اللحية، وحاشا كتاب الله أن يأمر بالعول وكيف يكون الآخذ به محافظا على نصوص الكتاب إلا محافظة الجاهل بمفادها الأعمى عن مرادها.
(٩٥)