فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٤
م - ٥٧٠: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين، ذكرا أو أنثى، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك في الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.
م - ٥٧١: إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب، سقط حقها في حضانة ولدها، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.
م - ٥٧٢: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه، لم يجزله مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا، فالأم مقدمة على الأب.
م - ٥٧٣: إذا مات الأب، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها، حتى يبلغ الولد.
م - ٥٧٤: إذا ماتت الأم في زمن حضانتها، اختص الأب بحضانة الولد.
م - ٥٧٥: الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد