فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٩
قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو ما شاكل ذلك.
م - ٢٢٢: يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة، للتأمين على حياته، أو أمواله، من خطر الحريق، أو الغرق، أو السرقة، أو ما شاكلها، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.
م - ٢٢٣: لا يحق للمسلم أن يقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلا، كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثا ما كالحريق مثلا ليتسلم مقابله مالا، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - ٢٢٤: قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية، الانتماء للأحزاب، والدخول في الوزارات، والمجالس النيابية، وعندئذ يجوز للمسلمين، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة.
م - ٢٢٥: لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب، أم بطريقة الأوراق السرية، أم من خلال مخاتلة المراقب، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة، المخالفة للنظام (أنظر الإستفتاءات