فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٤
شريكا في عمل أو ما شابه؟
* إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الود والمحبة من البر والإحسان اليه، قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
م - ٣٢٤: هل يجوز دخول أصحاب الديانات السابقة من الكتابيين، ودخول الكفار من غيرهم، المساجد ودور العبادة الإسلامية؟ وهل يجب علينا إلزام غير المحجبات بارتداء الحجاب، ثم الدخول إذا كان دخولهن جائزا؟
* لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها، فلا بأس به، وتلزم النساء بالتحجب، إذا لزم من تركه الهتك.
م - ٣٢٥: هل يجوز إزعاج الجار اليهودي، أو الجار المسيحي، أو الجار الذي لا يؤمن بدين أصلا؟
* لا يجوز إزعاجه من دون مبرر.
م - ٣٢٦: هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين؟ وهل يثاب المتصدق على فعله هذا؟