فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٠
باستفتاءات خاصة بها بعد ذلك.
م - ١٥٤: لما كان أصحاب الديانات والكتب السماوية السابقة من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرين، فإن مشاكل كثيرة في الطعام سيتيسر أمر حلها ويتيسر حكمها أثناء المعيشة بين ظهرانيهم، حيث سيحق لنا كمسلمين أن نأكل من طعامهم، سواء مسوه بأيديهم مع البلل، أو لم يمسوه، إذا لم نعلم أو نطمئن باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم علينا تناوله كالخمر مثلا، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.
م - ١٥٥: يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعد من قبل الكافر غير الكتابي، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسه مع البلل، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.
م - ١٥٦: يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعده صانعه للأكل، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعد للطعام، سواء مسه معده مع البلل، أو لم يمسه، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.