فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٣
الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - ٤٦٠: يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحد من الانجاب، والأحوط وجوبا استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م - ٤٦١: لا يجوز للرجل المسلم الذهاب إلى المسابح المختلطة، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتبع حراما، بل الأحوط وجوبا تركه حتى لو لم يستتبع حراما.
م - ٤٦٢: لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتد به، أو حرج شديد لا يتحمل عادة، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - ٤٦٣: يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والود، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.
م - ٤٦٤: يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين، والأحوط وجوبا، الترك إذا كان الجهاز أحد