فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٣
تحققت استحالتها، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.
م - ٦١: فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها؟
وهل تنجس الفم إذا استخدمت؟
يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها، ولكن يتنجس الفم باستخدامها، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون.
م - ٦٢: هل الدم في صفار البيض، أو بياضه، ينجس البيضة، فلا يجوز لنا أكلها، وهل هناك حل لذلك؟
* الدم المتكون في البيضة طاهر، ولكنه حرام، فيمكن أكل البيضة باخراج الدم إذا لم يكن قليلا مستهلكا.
م - ٦٣: هل الخمر طاهر، وهل البيرة طاهرة؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر، أما البيرة - الفقاع - فهي نجسة على الأحوط، وإن حرم شربها بلا إشكال.
م - ٦٤: في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده، ونحن لا نعرف دينه، فهل نعتبر هذا الطعام طاهرا؟
* إن لم يعلم بنجاسة يد الماس، فالطعام محكوم بالطهارة.
م - ٦٥: جلد مصنوع بإحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من