فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢
وروى ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم هي؟
وما هي؟ فكتب: الكبائر: من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة، وقدف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. [١٨] ونقل محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قوله الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، وكل ما أوجب الله عليه النار. [١٩] وقال عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله (ع) عن الكبائر فقال: هن في كتاب علي (ع) سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، عقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: فهذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم. [٢٠] وعلل الإمام الرضا (ع) حرمة التعرب بعد الهجرة بقوله لأنه لا
[١٨] المصدر السابق: ٢
٢٧٧.
[١٩] المصدر السابق.
[٢٠] المصدر السابق: ٢
٢٧٨.