فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٥
عليهما، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها.
- ٥٧٦: إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب.
م - ٥٧٧: يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما، إيكالها إلى شخص اخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا.
م - ٥٧٨: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد، مسلما، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقا لأبيه .
م - ٥٧٩: يجب على الابن الانفاق على الأبوين.
م - ٥٨٠: يجب على الأب الانفاق على الولد ذكرا كان أو أنثى.
م - ٥٨١: يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.
م - ٥٨٢: لا تقدير لنفقة القريب شرعا، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا ومكانا.
م - ٥٨٣: إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها، جاز لمن له