فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧١
الأحوط لزوما.
م - ٤٣١: ترد في الرسائل العملية أحيانا عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟
* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
م - ٤٣٢: هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها، وكان الشاب بحاجة ماسة إلى الزواج؟
* الأحوط لزوما ترك التزوج بها، إلا بعد توبتها.
م - ٤٣٣: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟
* معناه أنه: يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة، الا إذا كان الرجل واطئا لشبهة.
م - ٤٣٤: رجل عاشر امرأة قاصدا التزوج بها، وأنجب دون عقد، ثم عقد عليها عقدا شرعيا بعد ذلك. فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعيا؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟
وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الاحتمالات؟
* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في