فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٨
المسلم، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الاسلام.
وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك، عد الطبيب قاتلا.
م - ٣٥٤: لا يحق لطالب الطب النظر إلى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة، إلا إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم، ولو في المستقبل.
م - ٣٥٥: لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعا قبل تناوله إياه، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيرا عليه.
- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها: م - ٣٥٦: لقد بات معروفا ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها، أو على المجتمع ككل، سواء من ناحية الإدمان عليها، أم من النواحي الأخرى.
ولذلك فقد شن الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.