فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٩
- بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلى جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
م - ٣٣٩: لو وجدت كمية من المال في دولة أوربية دون علامة مميزة، فهل يحق لي تملكها؟
* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها إلى صاحبها - ولو من جهة كميتها - جاز له تملكها، إلا فيما أشير اليه انفا.
م - ٣٤٠: يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يقرب جدا أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم، أو كافر، سواء أكان بائعها مسلما، أم كافرا؟
* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلما كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملك.
م - ٣٤١: أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة؟ بل ضارة؟
* يجوز شراؤها، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر، نعم إذا كان التدخين يلحق ضررا بليغا بالمدخن، ولم يكن في