فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٦
البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا [٣٧]، ذلك أن ترك الحج تسامحا مع اجتماع شرائط وجوبه معصية كبيرة، فقد ورد في الحديث إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام [٣٨]، كما ورد في الحديث الشريف أنه من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا [٣٩].
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام التالية الخاصة بالحج: م - ١١٩: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي: أ - وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
ب - صحة الجسم وقوته على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.
ج - أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحا ومأمونا بحيث لا يشكل خطرا على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.
د - النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر،
[٣٧] المصدر نفسه: ١١
٢٢.
[٣٨] المصدر نفسه: ١١
٢٨.
[٣٩] من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ٤
٢٦٦.