فقه للمغتربين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٦
م - ١٠١: الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم، وإن كان ابتلاعه جائزا، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم، وان كان كثيرا.
م - ١٠٢: لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة، فالاحتلام لا يؤثر على صومه.
م - ١٠٣: ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، ما لم يبلع الصائم شيئا مما اختلط بريقه جراء عملية التنظيف، ولا يضر الشئ اليسير الذي يستهلك في الريق.
م - ١٠٤: لو قدر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر، وليله ستة أشهر مثلا، وجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام، وإن لم يتمكن من الانتقال، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مد من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم.
م - ١٠٥: لو قدر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة، وليله ساعة واحدة، أو بالعكس، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه، فإن تمكن من قضائه لاحقا ولو بالانتقال إلى بلد آخر، وجب عليه القضاء، وإن