محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٥٣
مما ذكرنا يظهر وجه التأمل فيما حكي عن التنقيح: من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه، كما يدل عليه كلامه المحكي عنه في مسألة السكني، حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة. نعم، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة - كما في السكني على قول - صح ما ذكره، لامكان سقوط الحق بالاسقاط، بخلاف المال، فتأمل (١٧٠) وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكني والحبس إن شاء الله تعالي وعلى الثاني: فلا يجوز البيع للواقف، لعدم الملك، ولا للموقوف - عليه، لاعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم.
وعلي الثالث: فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف، لمنافاته لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين، كما لا يجوز أيضا للواقف الغير المالك فعلا وإن أجاز الموقوف عليه. (١٧١)