محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٣٠٣
ثم إنه روي صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية وقف ماله في عين ينبع، وفيه: فإن أراد - يعني الحسن عليه السلام - أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سري الملك وإن ولد على ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء (١٣٢)، ولا حرج عليه فيه فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ثم قال: وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث، فإن الاخر منهما ينظر في بني على - إلى أن قال: - فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع شئ منه ولا يوهب ولا يورث الرواية (١٣٣) وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود، فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به (١٣٤)