محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٤٧٧
لكن نقول - بعد الاغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا " نافذا "، لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد. كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الايجاب وإمضاء " له لا يوجب ذلك، حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الايجاب، فتأمل -: (٢٦) إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له، لاستحالة خروج الشئ عما وقع عليه، فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا " من حيث ترتب الآثار الممكنة، فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه. (٢٧)