محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٦٣
ثم قال: وتحقيق المسألة: أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا "، اعتبر تعيينه في النية، أو مع اللفظ به أيضا " كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء، من نفسه أو غيره، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما. فإذا عين جهة خاصة تعينت، وإن أطلق، فإن كان هناك جهة يصرف إليها الاطلاق كان كالتعيين -، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الابهام والتعيين بعد العقد - وإلا وقع لاغيا "، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره.
والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم: إنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر، (٧) وأن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر. (٨)