محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الطهوري، الشيخ صادق - الصفحة ٢٥٧
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي.
والمشهور: الصحة بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، تارة " صريحا "، وأخرى ظاهرا " بقوله: (عندنا)، إلا أنه ذكر عقيب ذلك: أن لنا فيه قولا " بالبطلان. (١٨) وفي غاية المراد: حكي الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ - في النهاية - وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة.
وحكي عن الإسكافي، واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين، كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين، لعموم أدلة البيع والعقود، لأن خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا " لا مجال لانكاره، فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الاطلاقات عدمه، ومرجع ذلك كله إلى عموم (حل البيع) و (وجوب الوفاء بالعقد)، خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معا "، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة. (١٩)