الصلاة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢
١٦٩ - الإمام الرضا (عليه السلام): يا فلان، إذا دخل الوقت عليك فصلهما [١] فإنك لا تدري ما يكون [٢].
١٧٠ - إبراهيم بن موسى القزاز: ألححت على الرضا (عليه السلام) في شيء طلبته منه، فخرج يستقبل بعض الطالبيين، وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت شجرة بقرب القصر وأنا معه وليس معنا ثالث، فقال: أذن. فقلت: ننتظر يلحق بنا أصحابنا؟ فقال: غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك، ابدأ بأول الوقت. فأذنت وصلينا [٣].
راجع: الفصل ٣٨؛ والحديث ٧٧.
٦ / ١٣ أداء الفريضة في المسجد ١٧١ - جابر بن عبد الله: فقد النبي (صلى الله عليه وآله) قوما في الصلاة فقال: ما خلفكم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء [٤] كان بيننا، فقال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [٥].
١٧٢ - الإمام علي (عليه السلام): لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا
[١] في بعض النسخ كما حكى عنه في وسائل الشيعة: " فصلها ".
[٢] التهذيب: ٢ / ٢٧٢ / ١٠٨٢ عن سعد بن سعد.
[٣] الخرائج والجرائح: ١ / ٣٣٧ / ٢.
[٤] لاحيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته (لسان العرب: ١٥ / ٢٤٢).
[٥] سنن الدارقطني: ١ / ٤٢٠ / ١؛ التهذيب: ١ / ٩٢ / ٢٤٤ و ج ٣ / ٦ / ذيل الحديث ١٦ كلاهما مرسلا ولفظهما
" لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ".