الصلاة في الكتاب والسنة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠
٢٠١ - عنه (صلى الله عليه وآله): إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض [١].
٢٠٢ - ابن عباس: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) على رجل وهو يصلي، فسجد على جبهته ولا يضع أنفه، فقال: ضع أنفك يسجد معك [٢].
٢٠٣ - رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على الجبهة فريضة وعلى الأنف تطوع [٣].
٢٠٤ - الإمام الباقر (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاما. فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (صلى الله عليه وآله) [٤].
راجع: الحديث ٢٥٩.
فائدة: قال العلامة المجلسي: اعلم أن استحباب الإرغام مما أجمع عليه الأصحاب... ويكفي فيه إصابة جزء من الأنف الأرض أي جزء كان [٥].
ب: الآداب الباطنية ٢٠٥ - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة، وركوعهما وسجودهما واحد، وإن ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض [٦].
[١] المعجم الكبير: ٢٥ / ٥٥ / ١٢٠، الفردوس: ١ / ١٦٦ / ٦١٢ كلاهما عن ام عطية، مصنف عبد الرزاق: ٢ /
١٨٢ / ٢٩٨٢ نحوه.
[٢] التاريخ الكبير: ٨ / ٤٥٣، السنن الكبرى: ٢ / ١٥٠ / ٢٦٥٦.
[٣] الفردوس: ٢ / ٣٤٥ / ٣٥٦١ عن أبي هريرة.
[٤] التهذيب: ٢ / ٢٩٩ / ١٢٠٤، الاستبصار: ١ / ٣٢٧ / ٥ و ص ٣٢٩ / ١ كلها عن زرارة، الخصال: ٣٤٩ / ٢٣
عن زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) وليس فيه " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
[٥] البحار: ٨٤ / ١٩٧.
[٦] عوالي اللآلي: ١ / ٣٢٢ / ٥٧.