إثنا عشر رسالة
(١)
معنى الحديث وعدد الأصول
١ ص
(٢)
تعارض الخبرين
٢ ص
(٣)
بعض طرق الكليني
٤ ص
(٤)
أبو حبيب الأسدي
٧ ص
(٥)
سالم الحناط
٨ ص
(٦)
محمد بن الوليد البجلي
٩ ص
(٧)
الحسين بن سعيد
١٠ ص
(٨)
الحسين بن الحسن اللؤلؤي
١٢ ص
(٩)
سنة التربيع في حمل الجنازة
١٧ ص
(١٠)
أبو يحيى الطحان
٢١ ص
(١١)
سليمان بن حفص المروزي
٢٤ ص
(١٢)
داود بن الحصين
٢٦ ص
(١٣)
الحسين بن أبي الحسين
٤٠ ص
(١٤)
أبو بصير المكفوف
٤٢ ص
(١٥)
محمد بن سنان
٤٦ ص
(١٦)
أبو هارون المكفوف
٥٢ ص
(١٧)
فصول الأذان والإقامة
٥٤ ص
(١٨)
في النص على علي عليه السلام
٥٥ ص
(١٩)
رسالة في وجوب صلاة الجمعة
٨٣ ص
(٢٠)
(تعليقة الأصقاع والأرباع) حاشية على نفلية الشهيد ره
٨٥ ص
(٢١)
مسح مقدم الرأس
٨٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٧ - الصفحة ٧٧ - في النص على علي عليه السلام
ودخلت في الثالثة والحقة التى دخلت في الرابعة والجذعة التى دخلت في الخامسة ذكر ذلك كله الجوهرى وغيره م ح ق قوله تعالى طروقة الفحل بفتح المهملة وضم الراء فعولة بمعنى المفعولة أي مركوبة للفحل وكل امراة طروقة زوجها وكل ناقة طرقة فحلها قاله ابن الا تريد م ح ق وجن بالمكان وجونا اقام به وشاة واجن أو حمام أو غير ذلك إذا الفت البيوت قال في المغرب عن الكرخي الدواجن خلاف السائمة م ح ق الحق بالكسر من الابل ما استكمل ثلث سنين ودخل في الرابعة والحقة الانثى والجمع حقان على فعال م ح ق الجذع بالتحريك في البهايم من الابل ماله خمسة سنين ومن البقر والشاة ما تمت له السنة الثانية من الخيل ما قد تمت له الرابعة والجمع وجذعان وجذاع قال في المغرب وعن الازهرى الجذع من المقر سنة ومن انسان الثمانية اشهر وعن ابن الاعرابي الاجذاع وقت وليس بسن ثابت فالعتاق يجذع لسنة وربما اجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع اجذاعها فهى جذعة ومن الضان إذا كان ابن شابين اجذع لستة اشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هرمين اجذع لثمانية إلى عشرة م ح ق قوله (ع) ولا على الكسور شئ كما ليس على النيف أي ما بين العقدين في مراتب النصاب شئ ولا يدخل شئ مما بين العقود النصابية في باب الزكوة مما تجب فيه الحقة مثلا تتعين فيه المستكملة ثلث سنين ولا تجزى المنكسرة عنها ولو بشهواد بعض شهر ولا تدخل هي في حكم الزكوة وكذلك ساير سور الاسنان المعتبرة لا يدخل شئ منها في شئ فما يجب اخراجه
(٧٧)