معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٩ - اختلاف الكتب
٨٤، الحديث ١٥، و فيه كما في الموضع الأول من التهذيب، و في الوافي و الوسائل عن كل مورد مثله. و روى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد. التهذيب: الجزء ٥، باب الذبح، الحديث ٧٤٠، و الإستبصار: الجزء ٢، باب من ضل هديه و وجدها غيره فذبحها، الحديث ٩٦٤، إلا أن فيه: «محمد بن أحمد»، بدل: «أحمد بن محمد»، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله ١٨٣، الحديث ٩، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أبيه. التهذيب: الجزء ٤، باب ما يفسد الصيام و ما يخل بشرائط فرضه، الحديث ٥٩٠، و الإستبصار: الجزء ٢، باب حكم الاحتقان، الحديث ٢٥٧. و لكن محمد بن يعقوب رواها: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، محمد بن الحسين، عن أبيه. الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب ما يسعط و يصب في أذنه الدهن ٢٩، و عن بعضها الآخر كما في الكافي، و الوسائل كما في الكافي، إلا أن فيه: الحسن نسخة للحسين في الموردين. روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب أنه لا رضاع بعد فطام ٩٠، الحديث ٢. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب في ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث ١٣١٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث ٧١٥، إلا أن فيهما عبد الله بن محمد، بدل أحمد بن محمد، و هو الموافق للوافي و الوسائل أيضا. روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. التهذيب: الجزء ٨، باب حكم الظهار، الحديث ٤٩.