مواهب الرحمن في تفسير القرآن - الموسوي السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦
واختلفوا في من مسح قدميه ، فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه.
هذه هي أهمّ ما استدلّوا به على ترجيح قراءة النصب والحكم بالغسل في طهارة الرجلين.
الوجه الثاني : الجرّ عطفا على لفظ «رؤوسكم» ، فيكون العامل (الباء) ، وهي قراءة جمع غفير مثل ابن كثير ، وحمزة ، وابن عمرو ، وعاصم ، كما هي قراءة أهل البيت : ، فقد روى الشيخ الطوسي قدسسره عن غالب بن الهذيل قال : «سألت أبا جعفر ٧ عن قوله الله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) على الخفض هي أم على النصب؟ قال ٧ : وهي الخفض». وادّعى جمع تواتر هذه القراءة ، فيكون الحكم في طهارة الرجلين هو المسح دون الغسل.
وأهمّ ما استدلّوا به على هذا الوجه امور :
منها : القرب وعدم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، الذي هو من المرجّحات المعروفة ، بل المسلّم عليه عند النحويين.
ومنها : أنّ العطف على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة وأسلوب العربية ، فإنّ الله تبارك وتعالى بيّن حكم الغسل ومواضعه ، ثمّ قطع الكلام وبيّن حكم المسح ومواضعه ، فلا يصحّ أن يعطف أحدهما على الآخر بعد القطع بينهما ، ويدلّ عليه ما رواه زرارة قال : «قلت لأبي جعفر ٧ : من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثمّ قال : يا زرارة ـ الحديث».
ومنها : الأخبار الكثيرة التي تدلّ على أنّ المسح كان فعل صاحب الشرع ٦ وبعض أصحابه مثل علي ٧ وابن عباس ، وأنس وغيرهم ، والتابعين ، وأهل البيت : عامّة وشيعتهم وتابعيهم ، وقد اشتهر الحديث المروي بطرق مختلفة عن نبيّنا الأعظم ٦ : «الوضوء غسلتان ومسحتان ، من باهلني باهلته».
وأما الأخبار المرويّة عن الأئمة الهداة (سلام الله تعالى عليهم) ، فقد بلغت حدّ التواتر ولا يمكن إنكاره ، وهي تنصّ على أنّ الحكم هو المسح ، وأنّ غيره