أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٣٢
ماذا المستفاد من المطاوى و ما هذه المطاوى. ثمّ قال السيّد و استظهر ذلك من قرب فيما لو كان تجرّد البعيد عن مشارك له من الإخوة فإنّه يمنع قطعا [١] أقول: هذه العبارة مغلوطة و الصحيح ان يقال و استظهر ذلك من قريب اى جدّ قريب فيما لو تجرّد البعيد عن مشاركة الإخوة. فإنّ الجدّ القريب يمنع الجدّ البعيد قطعا. و هذا هو الفرع الآخر الذي ذكره العلّامة في المتن.
و فيه أنّه لا استظهار من ذلك. فان حال الجدودة في منع قريبها عن بعيدها حال الإخوة في ذلك. غاية الأمر أنّ الماتن صرّح باحتمال عدم المنع لعدم المزاحمة عند المشاركة في الصورة الخاصّة المتقدّمة و مع التجرّد عن المشارك صرّح بالمنع. ثمّ قال السيّد: و فيما إذا كان الأعلى من الأمّ مع واحد من قبلها [٢] أقول: و هذا أيضا من فروع المنع في المتن و قد تقدّم بيانه و لا شاهد فيه أيضا على شيء يفيد من تقرير ما قد يقال. و لو بالاستفادة من مطاوي الأدلّة ثمّ قال السيّد: و كذا على القول بأنّ للجدّ من الأمّ السّدس يمنع ابن الأخ للأمّ فيما إذا ترك جدّا لأمّ و ابن أخ لأمّ و أخا للأبوين [٣] أقول: هذا ليس شاهدا للتّوريث مع عدم المزاحمة و الّا لكان لابن الأخ للأمّ و الجدّ للأمّ الثلث و الثلثان للأخ للأبوين لعدم المزاحمة المبحوث عنه فهذا القول إبطال لاعتبار عدم المزاحمة في توريث البعيد الذي
[١] المصدر، ص ١٦١.
[٢] المصدر، ص ١٦١.
[٣] المصدر، ص ١٦١.