أحسن الدلالات في حل الإشكالات عن أحكام أولاد الكلالات - الشيخ محمد صالح المازندراني - الصفحة ٢١ - تذكّر أنموذج من الإجماعات و الفتاوى على منع الأقرب للأبعد
لا مورد للاحتياط و لو بالصّلح في هذه الفروض.
تذكّر أنموذج من الإجماعات و الفتاوى على منع الأقرب للأبعد:
و لا بأس ان نذكر في المقام أنموذجا من الإجماعات و الفتاوى في منع الأقرب للأبعد و على منع الإخوة أولاد الإخوة مطلقا و هي كثيرة و انّما هناك قول شاذّ متروك من الفضل بن شاذان من توريث ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأمّ. قال العلامة في المختلف:
انّه إذا خلّف أخا لأمّ و ابن أخ لأب و أمّ فالمال للأخ للأمّ و سقط ابن الأخ للأب و الأمّ لأنّ الأخ أقرب بدرجة و تكثّر الأسباب إنّما يراعى مع قرب الدّرج و تساويها. امّا مع اختلافها فلا. و قال الصّدوق بذلك أيضا. ثمّ قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: و غلط فضل بن شاذان في هذه المسألة فقال للأخ من الأمّ السّدس سهمه المسمّى و ما بقي فلابن الأخ للأب و الأمّ و له فضل قرابة بسبب الأمّ. قال الصّدوق: و انّما يكون ابن ال. خ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ فإذا كان أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد انّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد و لا أبوان. و لو جاز القياس في دين اللّه عزّ و جلّ لكان الرّجل إذا ترك أخا لأب و ابن أخ لأب و أمّ كان المال كلّه لابن الأخ للأب و الأمّ قياسا على عمّ لأب و ابن عمّ لأب و أمّ لأنّ المال كلّه لابن العمّ للأب و الأمّ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب و كلالة الأمّ