بحوث في علم الأصول
(١)
مباحث الدليل اللفظي
١ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بحوث النواهي
٧ ص
(٤)
دلالات صيغة النهي
٩ ص
(٥)
مدلول صيغة النهي
١١ ص
(٦)
دلالة النهي على الاستغراق
١٥ ص
(٧)
كيفية امتثال النهي
٢٠ ص
(٨)
النواهي المتعلقة بالجامع الانتزاعي
٢٢ ص
(٩)
اجمتاع الامر والنهي
٢٣ ص
(١٠)
فذلكة القول بالامتناع
٢٥ ص
(١١)
امتناع الامر بالجامع والنهي عن فرده
٢٧ ص
(١٢)
امتناع الامر بعنوان جامع والنهي عن عنوان آخر ينطبق على فرد ذلك الجامع
٣٢ ص
(١٣)
ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع
٣٨ ص
(١٤)
البحث عن صغرى انّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون
٤١ ص
(١٥)
التطبيق المعروف لمسألة الاجنماع
٤٧ ص
(١٦)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٥١ ص
(١٧)
اقتضاء النهي للفساد
١٠٥ ص
(١٨)
النهي عن العبادة
١٠٧ ص
(١٩)
معني النهي عن العبادات
١٠٧ ص
(٢٠)
اقسام النهي التحريمي
١٠٧ ص
(٢١)
براهين اقتضاء النهي لفساد العبادة
١٠٩ ص
(٢٢)
تنبيهات المسألة
١٢٠ ص
(٢٣)
النهي عن المعاملة
١٢٥ ص
(٢٤)
المفاهيم
١٣٥ ص
(٢٥)
تعريف المفهوم
١٣٧ ص
(٢٦)
ضابطة الدلالة على المفهوم
١٤١ ص
(٢٧)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ( مفهوم الشرط )
١٤٨ ص
(٢٨)
تنبيهات مفهوم الشرط
١٧٦ ص
(٢٩)
مفهوم الوصف
١٩٨ ص
(٣٠)
مفهوم الغاية
٢١١ ص
(٣١)
مفهوم الاستثناء
٢١٣ ص
(٣٢)
مفهوم الحصر
٢١٥ ص
(٣٣)
العام والخاص
٢١٧ ص
(٣٤)
الفصل الاول العام
٢١٩ ص
(٣٥)
الجهة الاولى تعريف العموم
٢١٩ ص
(٣٦)
اقسام العموم
٢٢٢ ص
(٣٧)
الجهة الثانية ادوات العموم
٢٢٦ ص
(٣٨)
اسماء العموم
٢٢٧ ص
(٣٩)
الجمع المحلي باللام
٢٣٨ ص
(٤٠)
النكرة في سياق النفي
٢٥٧ ص
(٤١)
الفصل الثاني التخصيص
٢٦١ ص
(٤٢)
حجية العام في غير مورد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٣)
الجهة الاولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٤)
الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل
٢٨٧ ص
(٤٥)
المقام الاول المخصص المجمل مفهوما
٢٨٩ ص
(٤٦)
الفرع الاول اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ومرددا بين الاقل الاكثر
٢٨٩ ص
(٤٧)
الفرع الثاني اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ودائراً بين متبائين
٢٩٢ ص
(٤٨)
الفرع الثالث اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائراً بين الاقل والاكثر
٢٩٨ ص
(٤٩)
الفرع الرابع اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين متبائين
٣٠٢ ص
(٥٠)
المقام الثاني المخصص المجمل مصداقا
٣٠٨ ص
(٥١)
فصل التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلي
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص
٣٥٠ ص
(٥٣)
فصل جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص
٣٥٢ ص
(٥٤)
فصل اشتراط الفحص قبل التمسك باصلة العموم
٣٥٨ ص
(٥٥)
فصل اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
٣٦٦ ص
(٥٦)
فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٣٧١ ص
(٥٧)
فصل تخصيص العام بمفهوم
٣٨٣ ص
(٥٨)
المقام الاول تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٣٨٤ ص
(٥٩)
المقام الثاني تخصيص العام بفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٦٠)
فصل تعقب الاستثاء لجمل متعددة
٣٩٤ ص
(٦١)
فصل تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٤٠٠ ص
(٦٢)
المطلق والمفيد
٤٠١ ص
(٦٣)
1 ـ الاطلاق
٤٠٣ ص
(٦٤)
الفصل الاول اعتبارات الماهية ـ معاني اسماء الاجناس
٤٠٣ ص
(٦٥)
الفصل الثاني مقدمات الحمكة
٤١١ ص
(٦٦)
تنبيهات
٤٢٦ ص
(٦٧)
حالات اسم الجنس
٤٣٢ ص
(٦٨)
2 ـ التقييد
٤٣٨ ص
(٦٩)
المقام الاول المقيد المتصل
٤٣٨ ص
(٧٠)
المقام الثاني المقيد المنفصل
٤٤٠ ص
(٧١)
المجمل والمبين
٤٤٤ ص
(٧٢)
1 ـ المجمل بالذات
٤٤٤ ص
(٧٣)
2 ـ المجمل باالعرض
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٠ - تنبيهات مسألة الاجتماع

سريعاً وفوراً فلا يجوز ولا تصح منه الصلاة مع سعة الوقت ، ومع ضيق الوقت عليه أَنْ يصلّي الصلاة الاضطرارية ولو بالإيماء.

« الصلاة في المغصوب اضطراراً بسوء الاختيار »

المقام الثاني : فيما إذا كان دخوله في المكان المغصوب بسوء اختياره. والكلام هنا تارة : في حكم الخروج ، وأخرى : في حكم الصلاة حين الخروج. فالبحث في مرحلتين :

المرحلة الأولى في حكم الخروج ، ولا إشكال في لزوم الخروج على المكلّف فوراً ففوراً لئلا يرتكب حراماً زائداً إِلاّ انَّه يبحث في حكم هذا الخروج من ثلاث جهات :

الجهة الأولى : في حرمة هذا الخروج ومقدارها ، ولا إشكال في تمامية مقتضي الحرمة فيه لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه ، إذ لا فرق بين أَنْ يكون التصرف بحركة دخول أو بحركة خروج وكلا التصرفين كان حراماً عليه من أول الأمر وكان تحت قدرته الاجتناب عنهما إذ كان بإمكانه أَنْ لا يدخل في المكان المغصوب.

نعم لا بدَّ من الالتزام بأنَّ النهي عن الخروج وحرمته يسقط بالدخول ، لأنَّ بقاءه غير معقول ، إذ النهي والأمر انما يكونان بداعي الزجر والبعث وبعد الدخول وفي طوله يمتنع زجر المكلف ، إذ ما ذا يريد المولى من تحريم الخروج؟ هل يريد أَنْ يزجر المكلف عن الخروج ويضطره إلى عدم الخروج؟ فهذا تصرف أكثر في الغصب ، أو لا يريد توجيه المكلف وزجره بهذا النهي؟ فهذا خلف كون التكليف بداعي المحركية وتوجيه المكلف ، ولا ترد هنا قاعدة انَّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ، فانَّ مضمون هذه القاعدة صحيح ولكن لا ربط له بما ذكرناه ، فانَّ معناها انّ تولد إيجاب أو امتناع من فعل اختياري لا ينافي كون الفعل من نتائج ذاك الاختيار ، فالمؤثرية التكوينية للاختيار غير مشروطة بعدم وجود حلقة وسطى تسمى بالإيجاب أو الامتناع ، وهذا امر واقعي لا مجال لإنكاره ، ويترتب عليه اختيارية الفعل من الناحية الفلسفية وتحمل الفاعل للمسئولية والتبعة ، إِلاّ انَّ هذا لا ربط له بأنَّ تعلق النهي بفعل في كلّ آن فرع