بحوث في علم الأصول
(١)
مباحث الدليل اللفظي
١ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بحوث النواهي
٧ ص
(٤)
دلالات صيغة النهي
٩ ص
(٥)
مدلول صيغة النهي
١١ ص
(٦)
دلالة النهي على الاستغراق
١٥ ص
(٧)
كيفية امتثال النهي
٢٠ ص
(٨)
النواهي المتعلقة بالجامع الانتزاعي
٢٢ ص
(٩)
اجمتاع الامر والنهي
٢٣ ص
(١٠)
فذلكة القول بالامتناع
٢٥ ص
(١١)
امتناع الامر بالجامع والنهي عن فرده
٢٧ ص
(١٢)
امتناع الامر بعنوان جامع والنهي عن عنوان آخر ينطبق على فرد ذلك الجامع
٣٢ ص
(١٣)
ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع
٣٨ ص
(١٤)
البحث عن صغرى انّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون
٤١ ص
(١٥)
التطبيق المعروف لمسألة الاجنماع
٤٧ ص
(١٦)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٥١ ص
(١٧)
اقتضاء النهي للفساد
١٠٥ ص
(١٨)
النهي عن العبادة
١٠٧ ص
(١٩)
معني النهي عن العبادات
١٠٧ ص
(٢٠)
اقسام النهي التحريمي
١٠٧ ص
(٢١)
براهين اقتضاء النهي لفساد العبادة
١٠٩ ص
(٢٢)
تنبيهات المسألة
١٢٠ ص
(٢٣)
النهي عن المعاملة
١٢٥ ص
(٢٤)
المفاهيم
١٣٥ ص
(٢٥)
تعريف المفهوم
١٣٧ ص
(٢٦)
ضابطة الدلالة على المفهوم
١٤١ ص
(٢٧)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ( مفهوم الشرط )
١٤٨ ص
(٢٨)
تنبيهات مفهوم الشرط
١٧٦ ص
(٢٩)
مفهوم الوصف
١٩٨ ص
(٣٠)
مفهوم الغاية
٢١١ ص
(٣١)
مفهوم الاستثناء
٢١٣ ص
(٣٢)
مفهوم الحصر
٢١٥ ص
(٣٣)
العام والخاص
٢١٧ ص
(٣٤)
الفصل الاول العام
٢١٩ ص
(٣٥)
الجهة الاولى تعريف العموم
٢١٩ ص
(٣٦)
اقسام العموم
٢٢٢ ص
(٣٧)
الجهة الثانية ادوات العموم
٢٢٦ ص
(٣٨)
اسماء العموم
٢٢٧ ص
(٣٩)
الجمع المحلي باللام
٢٣٨ ص
(٤٠)
النكرة في سياق النفي
٢٥٧ ص
(٤١)
الفصل الثاني التخصيص
٢٦١ ص
(٤٢)
حجية العام في غير مورد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٣)
الجهة الاولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٤)
الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل
٢٨٧ ص
(٤٥)
المقام الاول المخصص المجمل مفهوما
٢٨٩ ص
(٤٦)
الفرع الاول اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ومرددا بين الاقل الاكثر
٢٨٩ ص
(٤٧)
الفرع الثاني اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ودائراً بين متبائين
٢٩٢ ص
(٤٨)
الفرع الثالث اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائراً بين الاقل والاكثر
٢٩٨ ص
(٤٩)
الفرع الرابع اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين متبائين
٣٠٢ ص
(٥٠)
المقام الثاني المخصص المجمل مصداقا
٣٠٨ ص
(٥١)
فصل التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلي
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص
٣٥٠ ص
(٥٣)
فصل جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص
٣٥٢ ص
(٥٤)
فصل اشتراط الفحص قبل التمسك باصلة العموم
٣٥٨ ص
(٥٥)
فصل اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
٣٦٦ ص
(٥٦)
فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٣٧١ ص
(٥٧)
فصل تخصيص العام بمفهوم
٣٨٣ ص
(٥٨)
المقام الاول تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٣٨٤ ص
(٥٩)
المقام الثاني تخصيص العام بفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٦٠)
فصل تعقب الاستثاء لجمل متعددة
٣٩٤ ص
(٦١)
فصل تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٤٠٠ ص
(٦٢)
المطلق والمفيد
٤٠١ ص
(٦٣)
1 ـ الاطلاق
٤٠٣ ص
(٦٤)
الفصل الاول اعتبارات الماهية ـ معاني اسماء الاجناس
٤٠٣ ص
(٦٥)
الفصل الثاني مقدمات الحمكة
٤١١ ص
(٦٦)
تنبيهات
٤٢٦ ص
(٦٧)
حالات اسم الجنس
٤٣٢ ص
(٦٨)
2 ـ التقييد
٤٣٨ ص
(٦٩)
المقام الاول المقيد المتصل
٤٣٨ ص
(٧٠)
المقام الثاني المقيد المنفصل
٤٤٠ ص
(٧١)
المجمل والمبين
٤٤٤ ص
(٧٢)
1 ـ المجمل بالذات
٤٤٤ ص
(٧٣)
2 ـ المجمل باالعرض
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٧ - ضابطة الدلالة على المفهوم

المقصود من ذاك القانون انَّ الواحد بالشخص لا يصدر إلاّ من واحد فائضاً يمكن استفادة المفهوم ، فانه لو كانت هناك علّة أخرى غير الشرط فامّا أَنْ تكون علّة لنفس هذا الشخص من الحكم وامّا أَنْ تكون علّة لشخص اخر من الحكم ويلزم من الأول صدور الواحد بالشخص من الاثنين ويلزم من الثاني اجتماع المثلين ، إذ يلزم أَنْ نثبت وجوبين على إكرام زيد عند تحقق كلتا العلّتين.

إلاّ انَّ الصحيح عدم صحة التمسك بهذا القانون في مقام إثبات الركن الأول على ما سوف يأتي في الجهة الثالثة المعقودة لبحث دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ولهذا يكون الركن الثاني شرطاً أساسياً لاستفادة المفهوم.

ثم انَّ المحقق العراقي ( قده ) قال : بأنَّ نزاع الأصحاب في بحث المفاهيم انما وقع في الركن الثاني فجعل ضابط اقتناص المفهوم أَنْ يستفاد من الجزاء تعليق سنخ الحكم.

وامّا الركن الأول ففرض انَّ ثبوته متفق عليه عندهم حتى في مثل الجملة الوصفية ، وقد استدل على ذلك باتفاق العلماء في باب المطلق والمقيد على حمل المطلق على المقيد لو أحرز وحدة الحكم ، وهذا لا يمكن أَنْ يفسر إلاّ على أساس أَنَّ القيد والوصف علّة منحصرة للحكم والحكم ملتصق به ، إذ لو فرض احتمال وجود علّة أخرى للحكم لاحتمل ثبوت الحكم مع انتفاء القيد فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد بل لا بدَّ وأَنْ يؤخذ بالمطلق والمقيد معاً [١].

وهذا الّذي أفاده ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه : لأنَّ المطلوب من الركن الأول في باب المفاهيم أَنْ يكون الشرط علّة منحصرة للحكم في الجزاء حتى لو فرض انَّ الحكم في الجزاء سنخ الحكم لا شخصه ، وبتعبير أصح : المطلوب من الركن الأول في باب المفهوم أَنْ يكون الحكم في الجزاء ملتصقا بالشرط لو فرض انَّ الجزاء سنخ الحكم فانَّ كون الحكم في الجزاء ملتصقا بالشرط على تقدير كونه حكماً شخصياً امر مسلم ولكنه لا يفيد في اقتناص المفهوم ما دمنا نحتاج إلى الركن الثاني ، فنحتاج في اقتناص المفهوم من الجملة إلى أَنْ يكون الحكم في الجزاء ملصقا بالشرط على كل حال يعني حتى لو


[١] مقالات الأصول ، ج ١ ، ص ١٣٨