منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب - الصفحة ٢٦٠ - أدلة القول بالصحيح
أدلة القول بالصحيح
الأول : تبادر الصحيح من اللفظ وهو علامة الحقيقة.
الثاني : صحة سلب اللفظ عن الفاسد بالحمل الشائع الصناعي بنحو الدقة ، مما يكشف عن عدم كونه من افراد الموضوع له الكاشف عن عدم الوضع للأعم والوضع لخصوص الصحيح ، وإلاّ لما صح سلبه.
الثالث : الروايات الظاهرة في تحقق الوضع للصحيح ، وهي على طائفتين :
إحداهما : ما مفادها إثبات بعض الآثار للمسميات ، وهي لا تترتب على غير الصحيحة ، مثل ما ورد من : « ان الصلاة عمود الدين » ، أو : « انها تنهى عن الفحشاء والمنكر » ، ونحوهما [١].
والأخرى : ما مفادها نفي الطبيعة والماهية بمجرّد انتفاء جزء أو شرط نظير : « لا صلاة إلا بطهور » و: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » [٢] ، ولو كان الموضوع له لفظ الصلاة هو الأعم لم يلزم انتفاء الطبيعة بانتفاء أحد اجزائها وشرائطها ، إذ لا يلزم بانتفائه إلا انتفاء الصحة وهو لا يلازم انتفاء الطبيعة بعد ان كانت تنطبق على الفاسدة.
ودعوى : إرادة نفي الصحة أو الصلاة الصحيحة في هذه الطائفة والصلاة الصحيحة من الطائفة الأولى باعتبار شيوع مثل هذا الاستعمال في نفي الكمال لا الحقيقة أو الصحة ، نظير ما ورد من انه : « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » [٣].
[١] الكافي ٣ ـ ٩٩ باب النفساء الحديث ٤.
[٢] غوالي اللئالي ١ ـ ١٩٦ الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٣ ـ ٢٦١ ـ باب ٢٥ فضل المساجد والصلاة فيها ، الحديث ٥٥.