" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " (١).
وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، [قال] (٢): " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " (٣).
وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (٤).
وروى جعفر بن محمد بن عبيد [الله] (٥) الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك " (٦).
خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٦ - الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٢ - أثبتناه من المآخذ.
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ".
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٥ - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الأشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٤ / ١١٣، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري " وفيه سقط " الله ".
٦ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ".
٢ - أثبتناه من المآخذ.
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ".
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٥ - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الأشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٤ / ١١٣، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري " وفيه سقط " الله ".
٦ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ".
(٥٦)