خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص

خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٩ - الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم (١) أحق بنفسها " (٢)، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (٣).
والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.
[على] (٤) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد.

١ - الأيم: في الأصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثيبا، والمراد ههنا الثيب.
٢ - "... عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر نستأذن في نفسها وإذنها صماتها؟ قال: نعم " راجع: صحيح مسلم ٩ / ٢٠٤، الموطأ ٢ / ٥٢٥، السنن الكبرى ٧ / ١١٨، الأم ٧ / ٢٢٢، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٢ ح ٢٠٩٨، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢١٩ و...، سنن الترمذي ٣ / ٤١٦ ح ١١٠٨، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠١ ح ١٨٧٠.
٣ - التهذيب ١ / ٩٢ ح ٢٤٤ مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوسائل ٥ / ١٩٤ ح ٦٣١٠ وفيهما " في مسجده " بدل " في المسجد ". ورواه في دعائم الإسلام ١ / ١٤٨ عن علي - عليه السلام: " أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد... "، راجع، مستدرك الوسائل ٣ / ٣٥٦ ح ٣٧٦٧ - ٣٧٦٨.
٤ - في النسخ: إن قيل.
(٣٩)