تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه " (١).
وروى ابن بابويه بإسناده: " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة " (٢).
وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى (٣) قال: سألت عليا - عليه السلام - (٤) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي " (٥). (٦) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب (٧).
خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٥ - السنة
١ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٢ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم ينقله في الفقيه، ومن المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه ٣ / ٢٩٢: " وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة ". راجع أيضا: المتعة ص ٨٣.
٣ - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ، راجع: ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨٤، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٤، جامع الرواة ١ / ٤٤٣ - ٤٤٤، معجم رجال الحديث ٩ / ٢٩٩.
٤ - في الرسائل " سألت أبا عبد الله "، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ راجع: معجم رجال الحديث ٩ / ٩ - ٢٩٨.
٥ - في النسخ والمآخذ " إلا شقي " ولكن الأصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس. راجع النهاية ٢ / ٤٨٨، كنز العمال ١٦ / ٥٢٢ - ٥٢٣، وفي تهذيب اللغة ١ ١ / ٤٢٤: " قوله إلا شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج. وعن ابن السكيت، قال: الشفا مقصور: بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه ".
٦ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٧٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٧ - راجع: التهذيب ٧ / ٢٥٠: الاستبصار ٣ / ١٤١، الكافي ٥ / ٤٤٨، الوسائل ٢١ / ٥ ح ٢٦٣٥٧.
٢ - الوسائل ٢١ / ١٠ ح ٢٦٣٧٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم ينقله في الفقيه، ومن المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه ٣ / ٢٩٢: " وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة ". راجع أيضا: المتعة ص ٨٣.
٣ - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ، راجع: ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨٤، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٤، جامع الرواة ١ / ٤٤٣ - ٤٤٤، معجم رجال الحديث ٩ / ٢٩٩.
٤ - في الرسائل " سألت أبا عبد الله "، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ راجع: معجم رجال الحديث ٩ / ٩ - ٢٩٨.
٥ - في النسخ والمآخذ " إلا شقي " ولكن الأصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس. راجع النهاية ٢ / ٤٨٨، كنز العمال ١٦ / ٥٢٢ - ٥٢٣، وفي تهذيب اللغة ١ ١ / ٤٢٤: " قوله إلا شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج. وعن ابن السكيت، قال: الشفا مقصور: بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه ".
٦ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٧٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٧ - راجع: التهذيب ٧ / ٢٥٠: الاستبصار ٣ / ١٤١، الكافي ٥ / ٤٤٨، الوسائل ٢١ / ٥ ح ٢٦٣٥٧.
(٢٥)