خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص

خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٢ - الفصل الخامس: في أحكام المتعة

من الأربع؟ لأنها لا تطلق ولا ترث " (١).
وعن حماد بن عثمان (٢)، قال: سئل أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين " (٣).
وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة وهل هي من الأربع؟
فقال: " تزوج منهن ألفا " (٤).
وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تحل من المتعة؟
فقال لي: " هن بمنزلة الإماء " (٥).

١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ و ٤٧٠ و ٤٧٣، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٩ ح ٢٠٦، الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٨ ح ٢٦٤٠٩.
٢ - في البحار " عن حماد بن عيسى ".
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥١، الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٥، التهذيب ٧ / ٢٥٨ ح ١١١٩، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٧، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤١٢.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٥ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥١، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤١١، وفي البحار سقط واختلط مع روايات الآتية وهو هكذا:
" عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام، أنها من الأربع " وهو كما ترى، لأن في رواية عمر بن أذنية يقول: " هن بمنزلة الإماء " وفي رواية عمار: " أنها من الأربع ".
(٥٢)