خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص

خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٦ - الاجماع

وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام - (١) قال: كان علي - عليه السلام - يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن " (٢).
وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ (٣) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب (٤).
ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح المتعة " (٥).
وهذا الحديث في صحاح البخاري (٦) ومسلم (٧).

١ - في التهذيب: "... قال سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول كان علي - عليه السلام - يقول. " وأيضا في الشافي ٤ / ١٩٨، تلخيص الشافي ٤ / ٣٢، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٣.
٢ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد - ره - وفيه " وبإسناد آخر عن علي، - عليه السلام - " وراجع تفسير العياشي ١ / ٢٣٣.
٣ - وفي الوسائل: " ألا نستحصن هنا بأجر " وما أثبتناه من المآخذ.
٤ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٢٦٣٨١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الايضاح ص ١٩٨، بحار الأنوار ٨ / ٢٧٢ ط الحجري، صحيح مسلم ٩ / ١٨٢، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٢، مسند عبد الله بن الزبير ١ / ٥٥ ح ١٠٠، السنن الكبرى ٧ / ٢٠٠، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦، الدر المنثور ٢ / ٤٨٥، التبيان ٣ / ١٦٧، الغدير ٦ / ٢٢٠.
٥ - الوسائل ٢١ / ١١ ح ٦٣٨٢ ٢ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الأنوار ٨ / ٢٧٢ ط الحجري.
٦ - صحيح البخاري ١٩ / ٨٩ (بشرح الكرماني).
٧ - صحيح مسلم ٩ / ١٨٢ (بشرح النووي).
(٢٦)