وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [يصنع] (١)؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شطا جديدا " (٢).
وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك " (٣).
وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " (٤).
وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم (٥) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب:
خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٥ - الفصل الخامس: في أحكام المتعة
١ - أثبتناه من المآخذ.
٢ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ -. ٣١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٨، التهذيب ٧ / ٢٦٨ ح ١١٥٣، الوسائل ٢١ / ٥٧ ح ٢٦٥٢٤.
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٠، الوسائل ٢١ / ٦١ ح ٢٦٥٣٣.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٢ - ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٧، التهذيب ٧ / ٢٧٠ ح ١١٦٠، الوسائل ٢١ / ٧٢ - ٧٣ ح ٢٦٥٦٥.
٥ - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ".
٢ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ -. ٣١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٨، التهذيب ٧ / ٢٦٨ ح ١١٥٣، الوسائل ٢١ / ٥٧ ح ٢٦٥٢٤.
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٠، الوسائل ٢١ / ٦١ ح ٢٦٥٣٣.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٢ - ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٧، التهذيب ٧ / ٢٧٠ ح ١١٦٠، الوسائل ٢١ / ٧٢ - ٧٣ ح ٢٦٥٦٥.
٥ - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ".
(٥٥)