ورواية سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال لأصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر [- عليه السلام -] " (١).
قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله - عليه السلام - عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله - عليه السلام - والرؤساء منهم (٢)، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالت (٣): يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب [يريد] (٤) أن يفجر بامرأة، فافتدى [نفسه] بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد الله - عليه السلام - فقال [لهم]: " لا تأتوهن في منازلهن وهبوها لي في الحرمين " (٥).
وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال:
خلاصة الإيجاز
(١)
مقدمة التحقيق:
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف:
١٧ ص
(٣)
يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة.
١٧ ص
(٤)
الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع
١٨ ص
(٥)
الصحابة
١٨ ص
(٦)
التابعين
٢٠ ص
(٧)
الفقهاء
٢٠ ص
(٨)
الأئمة (عليهم السلام)
٢٠ ص
(٩)
القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه:
٢١ ص
(١٠)
العقل
٢١ ص
(١١)
الكتاب
٢١ ص
(١٢)
السنة
٢٣ ص
(١٣)
الاجماع
٢٦ ص
(١٤)
الأثر، منها:
٢٧ ص
(١٥)
مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير.
٢٨ ص
(١٦)
مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة.
٢٨ ص
(١٧)
مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير.
٢٨ ص
(١٨)
كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية.
٣٠ ص
(١٩)
القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه:
٣١ ص
(٢٠)
السنة
٣١ ص
(٢١)
نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه.
٣٢ ص
(٢٢)
الكتاب.
٣٦ ص
(٢٣)
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
٣٧ ص
(٢٤)
الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها.
٣٩ ص
(٢٥)
الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول:
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في العاقدان
٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في المهر
٤٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في الاجل
٤٨ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في أحكام المتعة
٤٩ ص
(٣١)
الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان
٥٦ ص
(٣٢)
حرمة المتعة في بعض الأحيان
٥٧ ص
خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٨
١ - أثبتناه من المآخذ.
٢ - " المروي عنهم " في البحار والمستدرك.
٣ - في البحار والمستدرك " ثم قالوا ".
٤ - ما بين المعقوفات أثبتناها من المآخذ.
٥ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم يرد فيهما " لا تأتوهن في منازلهن ".
٢ - " المروي عنهم " في البحار والمستدرك.
٣ - في البحار والمستدرك " ثم قالوا ".
٤ - ما بين المعقوفات أثبتناها من المآخذ.
٥ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم يرد فيهما " لا تأتوهن في منازلهن ".
(٥٨)